موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية

Musaned Logo
    • الرئيسية
    • الخدمات
    • شركات ومكاتب الاستقدام
    • الأسئلة الشائعة
    • مركز المعرفة
    • تواصل معنا

    نظرة عامة


    الخدماتشركات ومكاتب الاستقدامتواصل معناالاستعلام عن حالة التأشيرةالمشاركة الإلكترونية

    الدعم و المساعدة


    الأسئلة الشائعةتواصل معنااتفاقية مستوى الخدمةالشروط والأحكام (لاستخدام قنوات التواصل)

    روابط مهمة


    وزارة الموارد البشريةوزارة الداخليةالتأمينات الاجتماعيةوزارة الخارجيةالثقافة العمالية

    أدوات الوصول


    أدوات الوصول

    وسائل التواصل الاجتماعي


    تطبيق الجوال


    سياسة الخصوصيةالشروط و الأحكامخريطة الموقعسياسة الوصولسياسة ملفات تعريف الارتباط

    New KSA Vision Logo
    New Tamkeen Arabic Logo
    New Takamol Logo
    New HRSD Arabic Logo
    1. الرئيسية
    2. مركز المعرفة
    3. ضوابط منح تأشيرات استقدام عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم للأفراد

    ضوابط منح تأشيرات استقدام عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم للأفراد

    ضوابط منح تأشيرات العمالة المنزلية للأفراد

    مشاركة الصفحة

    في هذه الصفحة

    ضوابط منح تأشيرات استقدام عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم للأفراد

    تعريفات

    التأشيرة البديلة

    القدرة المالية

    الاشتراطات العامة

    الأحكام العامة

    تعريفات

    المواطن ومن في حكمه

    1. تشتمل فئة المواطن ومن في حكمه (السعوديين، الخليجيين، القبائل النازحة، حاملي الإقامة المميزة).

    2. يسمح للمواطنين ومن في حكمهم اصدار تأشيرات العمالة المنزلية وفق القدرة المالية (الموضحة في جدول 1.1)، على أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 سنة لـ الأعزب/العزباء.

    الأشخاص ذوي الإعاقة

    1. يتم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأشخاص ذوي الاعاقة وفق القدرة المالية (الموضحة في جدول 1.3)، على أن يكون مقدم الطلب حاصل على تأييد من التأهيل الشامل

    المقيم ومن في حكمه

    1. تشتمل فئة المقيم ومن في حكمه (الأفراد غير السعوديين، الأفراد المستثمرين ومن لم يدرج في فئة المواطن ومن في حكمه).

    الاشتراطاتالقدرة الماليةالحد الأعلى للتأشيرات*أبناءالحالة الاجتماعية
    • موظف/ـة أو مستثمر/ـة
    • عدم تكرار المهنة المطلوبة
    جدول 1.2100-متزوجــ/ــة
    • موظف/ـة أو مستثمر/ـة
    • عدم تكرار المهنة المطلوبة
    جدول 1.2100نعمغير متزوجــ/ــة
    • لا يقل عمر مقدم الطلب عن عمر 24 سنة
    • موظف/ـة أو مستثمر/ـة
    • عدم تكرار المهنة المطلوبة
    جدول 1.2100لاغير متزوجــ/ــة

    الاشتراطات

    • موظف/ـة أو مستثمر/ـة
    • عدم تكرار المهنة المطلوبة

    القدرة المالية

    جدول 1.2

    الحد الأعلى للتأشيرات*

    100

    أبناء

    -

    الحالة الاجتماعية

    متزوجــ/ــة

    الاشتراطات

    • موظف/ـة أو مستثمر/ـة
    • عدم تكرار المهنة المطلوبة

    القدرة المالية

    جدول 1.2

    الحد الأعلى للتأشيرات*

    100

    أبناء

    نعم

    الحالة الاجتماعية

    غير متزوجــ/ــة

    الاشتراطات

    • لا يقل عمر مقدم الطلب عن عمر 24 سنة
    • موظف/ـة أو مستثمر/ـة
    • عدم تكرار المهنة المطلوبة

    القدرة المالية

    جدول 1.2

    الحد الأعلى للتأشيرات*

    100

    أبناء

    لا

    الحالة الاجتماعية

    غير متزوجــ/ــة

    يتم تطبيق النسب المحددة للمهن والجنسيات في النظام

    التأشيرة البديلة

    يسمح بإصدار التأشيرة البديلة في حال كان خروج العامل/ة خروج نهائي خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم (3 شهور) من دخول العامل لاول مرة، على ان تكون المهنة من إحدى المهن التالية:

    • عاملة منزلية

    • عامل منزلي

    • سائق خاص

    القدرة المالية ﷼

    المواطن ومن في حكمه (جدول 1.1)

    التأشيرةالحد الأدنى للراتبكشف حساب بنكي برصيد
    الأولىيكتفى بالتعريف بالراتب40,000
    الثانية7,00060,000
    الثالثة25,000200,000
    الرابعة35,000280,000
    الخامسة60,000600,000
    السادسة80,000900,000
    السابعة100,0001,200,000
    الثامنة120,0001,500,000
    التاسعة140,0001,800,000
    العاشرة160,0002,100,000
    الحادية عشر180,0002,400,000
    الثانية عشر200,0002,700,000
    الثالثة عشر220,0003,000,000
    الرابعة عشر240,0003,300,000
    الخامسة عشر260,0003,600,000
    السادسة عشر280,0003,900,000
    السابعة عشر300,0004,200,000
    الثامنة عشر320,0004,500,000
    التاسعة عشر340,0004,800,000
    العشرون فأكثر360,0005,100,000

    المقيم ومن في حكمه (جدول 1.2)

    التأشيرةالحد الأدنى للراتبكشف حساب بنكي برصيد
    الأولى10,000100,000
    الثانية20,000200,000
    الثالثة39,000570,000
    الرابعة52,000939,000
    الخامسة75,0001,309,000
    السادسة99,0001,678,000
    السابعة123,0002,048,000
    الثامنة146,0002,418,000
    التاسعة170,0002,787,000
    العاشرة194,0003,157,000
    الحادية عشر217,0003,526,000
    الثانية عشر241,0003,896,000
    الثالثة عشر264,0004,266,000
    الرابعة عشر288,0004,635,000
    الخامسة عشر312,0005,005,000
    السادسة عشر335,0005,374,000
    السابعة عشر359,0005,744,000
    الثامنة عشر383,0006,114,000
    التاسعة عشر406,0006,483,000
    العشرون فأكثر430,0006,483,000

    الأشخاص ذوي الإعاقة (جدول 1.3)

    التأشيرةالحد الأدنى للراتبكشف حساب بنكي برصيد
    الأولى--
    الثانية5,00025,000
    الثالثة8,00060,000

    الاشتراطات العامة

    1. يثبت مشتركي ومتقاعدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القدرة المالية بشهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح الأجر الشهري، على ألا يتجاوز تاريخها (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب.

    2. يثبت (موظف/ـة) القطاع الحكومي لمن تقدم جهة عمله خدمة التعريف الإلكتروني (برمز تحقق) صادرة من الموقع الإلكتروني لجهة العمل توضح الأجر الشهري، وتنتهي صلاحيتها حسب المدة المحددة لظهور الشهادة بالموقع الإلكتروني لجهة العمل.

    3. يثبت (موظف/ـة) القطاع الحكومي القدرة المالية بشهادة تعريف إلكترونية، صادرة من جهة العمل توضح الأجر الشهري وتنتهي صلاحيتها حسب المدة المحددة بشهادة التعريف، على ألا يتجاوز تاريخها (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

    4. يثبت متقاعدي القطاع الحكومي القدرة المالية بشهادة تعريف إلكترونية (برمز تحقق) صادرة من موقع المؤسسة العامة للتقاعد يحدد تاريخ صلاحيتها حسب المدة المحددة لظهور شهادة التعريف بموقع المؤسسة.

    5. يجوز اثبات القدرة المالية عبر تقديم مستند بنكي رسمي (شهادة بنكية، كشف حساب بنكي، رصيد محفظة استثمارية) يوضح القدرة المالية مع امكانية التحقق منه بشكل الكتروني، وتنتهي صلاحيته حسب المدة المحددة بالمستند البنكي، على ألا يتجاوز تاريخه (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

    6. يثبت أصحاب العمال (المستثمر، المستثمرة) وأصحاب الإقامة المميزة المؤقتة القدرة المالية عبر تقديم مستند بنكي رسمي (شهادة بنكية، كشف حساب بنكي، رصيد محفظة استثمارية) صادر من أحد البنوك المحلية بالسعودية يوضح القدرة المالية مع امكانية التحقق منه بشكل الكتروني، وتنتهي صلاحيته حسب المدة المحددة بالمستند البنكي، على ألا يتجاوز تاريخه (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب.

    7. يثبت المقيمين ومن في حكمهم القدرة المالية بشهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح الأجر الشهري على ألا يتجاوز تاريخها 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب.

    8. يثبت صاحب الطلب من الأشخاص ذوي الإعاقة أو وكيلة المسجل في نظام رعاية القدرة المالية للموظف الحكومي بشهادة تعريف إلكترونية , صادرة من جهة العمل توضح الأجر الشهري وتنتهي صلاحيتها حسب المدة المحددة بشهادة التعريف, على ألا يتجاوز تاريخها (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب , مشتركي ومتقاعدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القدرة المالية بشهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات توضح الأجر الشهري , على ألا يتجاوز تاريخها (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب , كما يجوز اثبات القدرة المالية عبر تقديم مستند بنكي رسمي (شهادة بنكية، كشف حساب بنكي، رصيد محفظة استثمارية) يوضح القدرة المالية مع امكانية التحقق منه بشكل الكتروني، وتنتهي صلاحيته حسب المدة المحددة بالمستند البنكي، على ألا يتجاوز تاريخه (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

    الأحكام العامة

    1. تمتلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حق مراجعة مستندات اثبات الأهلية والقدرة المالية لصاحب الطلب والرفض والقبول بناء عليه.

    2. يسمح الاستقدام للمهن والجنسيات المتاحة بناء على أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    3. يتم زيادة 300,000 ريال سعودي رصيد في المستند البنكي لكل تأشيرة إضافية فيما يتجاوز ٣٠ تأشيرة للمواطن ومن في حكمه.

    4. في أي من حالات الاستقدام للعمالة المنزلية مما لم يرد أعلاه، فإنه يتعين الرفع الى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاتخاذ القرار المناسب.

    5. يتم تقديم طلبات إصدار التأشيرات عبر القنوات المعتمدة لذلك من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    6. يتحمل صاحب الطلب المسؤولية الكاملة عن صحة مستندات اثبات الأهلية و القدرة المالية وتبعات تقديم أي مستند غير صحيح وفق ما تقتضيه الأنظمة.

    7. يمكن لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اصدار أو رفض طلب التأشيرة وفق بيانات القدرة المالية الموجودة لديها بدون الحاجة لإرفاق مستند قدرة مالية.

    8. ألا يكون صدر بحق صاحب الطلب أي ايقاف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    9. أن تكون هوية مقدم الطلب سارية.

    10. يتم اثبات حاملي الإقامة المميزة محددة المدة و غير محددة المدة من خلال البيانات الصادرة من مركز الإقامة المميزة.

    11. تقوم الوكالة المختصة بتحديد النسب المتاحة للجنسيات من إجمالي الحد الأعلى للتأشيرات في النظام

    12. يتم اعتماد الحد الادنى للراتب في حال توفر المعلومة من خلال الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة

    تاريخ آخر تعديل:

    هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟